ابن عبد البر
282
التمهيد
يمنع امرأته المسجد إذا استأذنته في الخروج إليه كان أوكد أن يجب عليه أن لا يمنعها الخروج لزيارة من في زيارته صلة لرحمها ولا من شيء لها فيه فضل أو إقامة سنة وإذا كان ذلك كذلك فالإذن ألزم لزوجها إذا استأذنته في الخروج إلى بيت الله الحرام للحج وقد أوضحنا ما للعلماء في هذا المعنى في باب سعيد بن أبي سعيد والحمد لله وقد احتج بعض أصحابنا وغيرهم في إيجاب الإذن للمرأة على الزوج في الخروج إلى أداء فريضة الحج بقوله عز وجل * ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) * 2114 الآية وفيما ذكرناه في باب سعيد بن أبي سعيد كفاية والحمد لله